السيد عبد الأعلى السبزواري

29

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيه عدم اللحوق [ 34 ] ، وإن كان أحوط [ 35 ] بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء [ 36 ] حتّى وقوع شعره ، أو عرقه [ 37 ] في الإناء . ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ،